العلامة الحلي
256
منتهى المطلب ( ط . ج )
وما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم ؟ فكره ما فيه التماثيل « 1 » . وعن عمار بن موسى : انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب يكون في علمه « 2 » مثال طير أو غير ذلك ؟ قال : « لا » « 3 » . فروع : الأول : لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية ، لعدم المقتضي لها . ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه » « 4 » . الثاني : لو صلى إلى القبلة وفيها وسادة ذات تمثال كره ، وينبغي أن يضعها في أحد جانبيه أو خلفه أو يغطيها عن نظره ، لأنه يكره الصلاة إلى الإنسان المواجه ، فكذا إلى ما شابهه صورة . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن ليث المرادي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال ؟ فقال : « لا بأس ما لم تكن في تجاه القبلة ، فإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل » « 5 » ولأنه ربما يقع الاشتغال بالنظر إليها عن العبادة . الثالث : لو صلى على بساط فيه تماثيل لم يكن به بأس ، لما رواه الشيخ في
--> « 1 » الفقيه 1 : 172 حديث 810 ، الوسائل 3 : 318 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 2 » « ق » : عمله . « 3 » الفقيه 1 : 165 حديث 776 ، الوسائل 3 : 320 الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، حديث 15 . « 4 » التهذيب 2 : 363 حديث 1503 ، الوسائل 3 : 320 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 13 . « 5 » التهذيب 2 : 363 حديث 1504 ، الوسائل 3 : 319 الباب 45 من أبواب لباس المصلي ، حديث 11 .